الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الهايكا تقرر إيقاف بث ومضة اشهارية لجراحة التجميل على قناة التاسعة

نشر في  09 جوان 2016  (17:28)

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

 وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 27 منه والذي يقتضي بأن تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجار به العمل.

وبعد الاطلاع على الفصل 28 منه والذي يقضي بأنه في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

وتبعا لما تمت معاينته من قبل وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص قيام قناة التاسعة ببث ومضة اشهارية لخدمات صحية في جراحة التجميل تضمنت تنويها بالمصحة التي ستستقبل الحرفاء وبكفاءة الأطباء اللذين سيؤمنون التدخلات الطبية.

وبعد الاطلاع على الشكاية الموجهة إلى الهيئة من قبل التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية بتاريخ 8 جوان 2016 وعلى الشكاية الموجهة إليها من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء بنفس التاريخ في الموضوع .

وبعد الاطلاع على الفصل 16 من الأمر عدد 53 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطب و الذي يقضي بأنه  يجب أن لا يمارس الطب كتجارة و يحجر على الأطباء استعمال وسائل الدعاية والإشهار المباشر وغير المباشر.

و بعد الاطلاع على الفصل 22 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنة الأطباء و أطباء الأسنان الذي يلزم الأطباء باحترام القواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات.

وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 36 من القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع و الإشهار التجاري والذي يمنع كل عملية إشهار للمنتوجات التي يمنع الاتجار فيها.

وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 48 من كراس الشروط المتعلق  بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي تقضي بأنه  يجب أن يتطابق الاشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.

وحيث أن بث الومضة الاشهارية المشار إليها تمثل خرقا للالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل والالتزامات الواردة بكراسات الشروط واتفاقية الإجازة.

لذا و لهذه الأسباب

وعملا بالفصول 27 و 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في نوفمبر 2011 والفصل 16 من الأمر عدد 93 لسنة 1155 المؤرخ في 17 ماي 1993  والفصل 22 من القانون عدد 21 لسنة 1991 والفصل 36 من القانون عدد 40 لسنة 1998 وعملا بالفصل 48 من كراس شروط الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة .

وبعد التداول قرر المجلس إيقاف بث الومضة الاشهارية بداية من توصلكم بهذا القرار.